السؤال الأول : إذا لمست الأم عورة الصغير أثناء تغيير الحفاظة له :
أ- انتقض وضوؤها عند الشافعية ب- لم ينتقض وضوؤها عند الحنفية ج- انتقض وضوؤها عند المالكية د- أ+ب
السؤال الثاني : يشترط لجواز تأديب الصغير بالضرب :
أ- أن يكون مؤدبه بالضرب ابا او عما او خالا ب- أن لا تقل سنه عن سبع سنوات ذ- أن يكون ضربه مجديا وغير مبرح د- جميع ما ذكر
السؤال الثالث: معنى قولنا في المعاملات الشرعية: " عقد غير لازم ", انه:
أ- غير ضروري ، فلو شاء العاقد عقده ولو شاء لم يعقده ب- انه يجوز لكل من المتعاقدين التراجع عنه بعد انعقاده بغير رضا الطرف الآخر ذ- انه يجوز لكل من المتعاقدين التراجع عنه بعد انقطاعه بشرط رضا الطرف الآخر د- انه غير ناقل للملكية في البيع
السؤال الرابع: إذا وقعت نجاسة في الماء القليل ولم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، فهو:
أ- طاهر بالاتفاق؛ لأنه لم يتغير وصف من أوصافه ب- نجس باتفاق؛ لأنه وقعت فيه نجاسة ذ- طاهر عند المالكية، نجس عند غيرهم من الجمهور د - لا يجوز استعماله في الوضوء، لكن يجوز استعماله في إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن
السؤال الخامس: الفرق بين الفدية والكفارة في صوم رمضان:
أ- الكفارة هي فقط إطعام ستين مسكينا، أما الفدية فهي إطعام مسكين واحد فقط ب- الفدية تجب على من يعجز عن الصوم وعلى من افطر في نهار رمضان بدون عذر، أما الكفارة فلا تجب إلا على المجامع في نهار رمضان ر- الكفارة تجب على المجامع في نهار رمضان عمدا، أما الفدية فتجب على من يعجز عن الصوم لكبر سنه أو لمرضه د- جميع ما ذكر
السؤال السادس: المقصود يشرع من قبلنا الذي هو أصل من أصول الفقه عند كثير من الأصوليين، كل حكم شرعي في شرع للأمم السابقة وقد ورد ذكره:
أ- في الكتاب أو السنة، بشرط أن يوجد في شرعنا مثله ب- في الكتاب أو السنة أو في الكتب المقدسة عند أهل الكتاب ، بشرط أن لايوجد في شرعنا ما ينسخه ذ- في الكتاب أو السنة أو في الكتب المقدسة عند أهل الكتاب، بشرط أن يوجد في شرعنا مثله د- في الكتاب أو السنة ، بشرط أن لايوجد في شرعنا ما ينسخه
السؤال السابع: من الحالات التي تجوز فيها الغيبة:
أ – وصف الانسان بما فيه من عيوب لا بما ليس فيه ب -ذكر عيوب الخاطب لأهل المخطوبة عند سؤالهم عنه ج- وصف الموظف للمسؤول عنه بأنه مهمل أو مقصر في وظيفته ليحاسبه على ذلك د- ب+ج
السؤال الثامن : قاعدة ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان )يقصد بها :
أ- جواز تغير أي حكم شرعي، إذا اقتضى التطور الحضاري ذلك ب- جواز تغيير الأحكام الشرعية المبنية على العرف إذا تغير العرف مع الأيام ت- جواز تغيير أي حكم شرعي إذا اقتضى التطور الحضاري ذلك ، بشرط أن لايكون من أحكام العقيدة أو الأخلاق ث- ب+ج
السؤال التاسع: عقد الذمة يشبه في الاصطلاح المعاصر:
أ- الجنسية التي تمنحها الدولة لمن يطلبها بشروط ب- اللجوء السياسي الذي تمنحه الدولة لمن يهرب من اضطهاد دولته له ت- الفيزا أو تأشيرة الدخول التي تمنحها الدولة لمن يزورها ث- لاشئ مما ذكر
السؤال العاشر: تصرف الزوج في مال زوجته:
أ- جائز ولو بدون إذنها؛ لأنها زوجته ب- غير جائز ولو بإذنها؛ لأنه مالها الخاص بها وليس ماله ت- جائز بإذنها ؛ لأنه مالها وهي حرة التصرف فيه ث- جائز بدون إذنها في حدود الثلث ؛ أما في أكثر من الثلث فليس له التصرف بدون إذنها |