الصفحة الرئيسية أهلا وسهلا بكم في موقع جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث         ستقيم جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث إفطارا خيريا. التفاصيل في أخبار الجمعية         تدعو جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث المتخصصين بالحديث وعلومه بتزويدها بأبحاثهم ومقالاتهم لنشرها في الموقع                                                                             الثلاثاء 07/09/2010
المسابقة الثقافية - الفقه واصوله
أسئلة المسابقة

السؤال الأول : إذا لمست الأم عورة الصغير أثناء تغيير الحفاظة له :

 أ‌- انتقض وضوؤها عند الشافعية ب‌- لم ينتقض وضوؤها عند الحنفية ج‌- انتقض وضوؤها عند المالكية د‌- أ+ب

 

السؤال الثاني : يشترط لجواز تأديب الصغير بالضرب :

 أ‌- أن يكون مؤدبه بالضرب ابا او عما او خالا ب‌- أن لا تقل سنه عن سبع سنوات ذ‌- أن يكون ضربه مجديا وغير مبرح د‌- جميع ما ذكر

 

 السؤال الثالث: معنى قولنا في المعاملات الشرعية: " عقد غير لازم ", انه:

 أ‌- غير ضروري ، فلو شاء العاقد عقده ولو شاء لم يعقده ب‌- انه يجوز لكل من المتعاقدين التراجع عنه بعد انعقاده بغير رضا الطرف الآخر ذ‌- انه يجوز لكل من المتعاقدين التراجع عنه بعد انقطاعه بشرط رضا الطرف الآخر د‌- انه غير ناقل للملكية في البيع

 

 السؤال الرابع: إذا وقعت نجاسة في الماء القليل ولم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، فهو:

 أ‌- طاهر بالاتفاق؛ لأنه لم يتغير وصف من أوصافه ب‌- نجس باتفاق؛ لأنه وقعت فيه نجاسة ذ‌- طاهر عند المالكية، نجس عند غيرهم من الجمهور د - لا يجوز استعماله في الوضوء، لكن يجوز استعماله في إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن

 

 السؤال الخامس: الفرق بين الفدية والكفارة في صوم رمضان:

 أ‌- الكفارة هي فقط إطعام ستين مسكينا، أما الفدية فهي إطعام مسكين واحد فقط ب‌- الفدية تجب على من يعجز عن الصوم وعلى من افطر في نهار رمضان بدون عذر، أما الكفارة فلا تجب إلا على المجامع في نهار رمضان ر‌- الكفارة تجب على المجامع في نهار رمضان عمدا، أما الفدية فتجب على من يعجز عن الصوم لكبر سنه أو لمرضه د‌- جميع ما ذكر

 

 السؤال السادس: المقصود يشرع من قبلنا الذي هو أصل من أصول الفقه عند كثير من الأصوليين، كل حكم شرعي في شرع للأمم السابقة وقد ورد ذكره:

 أ‌- في الكتاب أو السنة، بشرط أن يوجد في شرعنا مثله ب‌- في الكتاب أو السنة أو في الكتب المقدسة عند أهل الكتاب ، بشرط أن لايوجد في شرعنا ما ينسخه ذ‌- في الكتاب أو السنة أو في الكتب المقدسة عند أهل الكتاب، بشرط أن يوجد في شرعنا مثله د‌- في الكتاب أو السنة ، بشرط أن لايوجد في شرعنا ما ينسخه

 

 السؤال السابع: من الحالات التي تجوز فيها الغيبة:

 أ – وصف الانسان بما فيه من عيوب لا بما ليس فيه ب -ذكر عيوب الخاطب لأهل المخطوبة عند سؤالهم عنه ج- وصف الموظف للمسؤول عنه بأنه مهمل أو مقصر في وظيفته ليحاسبه على ذلك د- ب+ج

 

السؤال الثامن : قاعدة ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان )يقصد بها :

 أ‌- جواز تغير أي حكم شرعي، إذا اقتضى التطور الحضاري ذلك ب‌- جواز تغيير الأحكام الشرعية المبنية على العرف إذا تغير العرف مع الأيام ت‌- جواز تغيير أي حكم شرعي إذا اقتضى التطور الحضاري ذلك ، بشرط أن لايكون من أحكام العقيدة أو الأخلاق ث‌- ب+ج

 

 السؤال التاسع: عقد الذمة يشبه في الاصطلاح المعاصر:

 أ‌- الجنسية التي تمنحها الدولة لمن يطلبها بشروط ب‌- اللجوء السياسي الذي تمنحه الدولة لمن يهرب من اضطهاد دولته له ت‌- الفيزا أو تأشيرة الدخول التي تمنحها الدولة لمن يزورها ث‌- لاشئ مما ذكر

 

السؤال العاشر: تصرف الزوج في مال زوجته:

 أ‌- جائز ولو بدون إذنها؛ لأنها زوجته ب‌- غير جائز ولو بإذنها؛ لأنه مالها الخاص بها وليس ماله ت‌- جائز بإذنها ؛ لأنه مالها وهي حرة التصرف فيه ث‌- جائز بدون إذنها في حدود الثلث ؛ أما في أكثر من الثلث فليس له التصرف بدون إذنها

 
جميع الحقوق محفوظة © 2007          powered by muhandes.net